معهد سلاح الاشارة
والذي يظهر هو القول بالجواز قبل الأربعين إذا كانت هناك حاجة لذلك ، ومنها ما ذلك ؛ لما في توالي الحمل ثلاث مرات على الأم في هذه الفترة الزمنية المتقاربة من مشقة شديدة وإضعاف لجسمها ، مما قد يؤثر على الجنين نفسه ، وقد لا تستطيع الأم القيام بخدمة أطفالها الثلاثة في هذا السن الصغير. والله أعلم.
[٢] حُكم إسقاط الجَنين قبل نَفْخ الرُّوح اتّفق العلماء على عدم ترتُّب أيّ إثمٍ على الإجهاض التلقائيّ دون أيّ عاملٍ خارجيّ؛ إذ إنّه خارجٌ عن إرادة المرأة، [٣] إلّا أنّ العلماء اختلفوا في حُكم إسقاط الجَنين قبل نَفْخ الرُّوح، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ، بيانها آتياً: [٤] القَوْل الأوّل: قال كلٌّ من المالكيّة، والإمام الغزاليّ من الشافعيّة، وابن رجب من الحنابلة بحُرمة الإجهاض من حين استقرار النُّطفة في الرَّحِم. القَوْل الثاني: قال أكثر الحنفيّة، والشافعيّة دون الغزاليّ، والحنابلة دون ابن رجب بجواز إسقاط الجَنين قبل نَفْخ الرُّوح فيه، وقبل تخلُّقه، إن كان الإسقاط لعُذرٍ وسببٍ شرعيّ، مثل مرض الأمّ؛ فإن تزاحمت حياة الأصل مع الفرع؛ أي حياة الأمّ مع الجَنين، فإنّ حياة الأمّ تُقدَّم؛ أي يُقدَّم الأصل على الفرع، فإن ثبت أنّ بقاء الجَنين سيؤدّي إلى خطرٍ مُؤكّدٍ على حياة الأم، وأنّه سيُؤدّي إلى وفاتها، فإنّ الإجهاض يُعَدّ جائزاً؛ لأنّ في الإجهاض دَفْعاً لأعظم الضرَرين، وتحقيقاً لأعظم المصلحتَين. [٥] القَوْل الثالث: قال البعض من علماء الحنفيّة، والحنابلة، والإمام الرَّملي من الشافعيّة بجواز إجهاض الجَنين قبل نَفْخ الرُّوح فيه، وتُحتسَب مدّة الحَمْل من تاريخ التلقيح.
انتهى. والفتوى في الشبكة على القول بالمنع مطلقاً، وهو الذي أفتت به هيئة كبار العلماء، لأن في الإسقاط إفساداً للنسل، وفتحاً لباب الفساد فالواجب سده، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 35536 ، 2016 ، 13171 ، 17494. فعليك أن تخلصي توبتك لله، والله تعالى يحب التوابين، وهو يغفر الذنوب جميعاً، وقد جاء في الحديث الشريف: الندم توبة. وفي حديث آخر: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ونسأل الله أن يتوب عليك ويرحمك. والله أعلم.
[٤] حكم إسقاط الحمل قبل الأربعين في طور النطفة مختلفٌ فيه بين المذاهب الفقهية ، ومنهم من قال بجوازه إذا كان قبل نفخ الروح. جمهور الفقهاء على أنَّ نفخ الروح يحصل بعد تمام مئةٍ وعشرين يوماً من بدء الحمل، وخالفهم في ذلك من ذهب إلى أنَّ نفخ الروح يكون بعد الأربعين الأولى، وأنّه لا يتجاوز اليوم الخامس والأربعين من مرحلة العلوق بالرحم ، ويدعمون رأيهم بما وصل إليه علم الأجنّة في الطب المعاصر. أجمع الفقهاء على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح، ونُقِل هذا الإجماع عن ابن جزري -رحمه الله- إذ قال: "وإذا قبض الرحمُ المنيّ لم يجز التعرض له، وأشدّ من ذلك إذا تخلّق، وأشدّ من ذلك إذا نُفخ فيه الروح، فإنَّه قتلٌ للنفس إجماعًا". الضرورات المبيحة للإجهاض يُقرّ علماء الفقه بأنّ الضرورات تبيح المحظورات، غير أنّهم أكّدوا على أنّ الضرورة تقدّر بقدرها، ولا يُتجاوز فيها أبعد من القدر الذي تندفع به، ومسألة إجهاض الجنين تخضع لهذا الفهم، ويبنى على ذلك ما يأتي: [٢] جاءت الشريعة الإسلامية بالتيسير ودفع الضرر ورفع الحرج في أحكامها، ومن هنا فقد جوّز العلماء في حالاتٍ استثنائيّةٍ وخاصَّةٍ جداً إسقاط الجنين، وحدّدوا شروطاً ضابطة لذلك، مثل أن تكون الأمّ الحامل معرَّضةً لهلاك محقّقٍ ينتج عن استمرار الحمل؛ فحينئذٍ يجوز استثناءً وضرورةً إجهاض الحمل القائم، ضمن شروطٍ معتبرةٍ.
بتصرّف. ↑ عَبدالله بن محمد الطيّار، وعبدالله المطلق، ومحمَّد بن إبراهيم الموسَى (1432/ 2011)، الفِقهُ الميَسَّر (الطبعة الأولى)، السعودية: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 468، جزء 1. بتصرّف. ↑ عَبدالله بن محمد الطيّار، عبدالله المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى (1432/ 2011)، الفِقهُ الميَسَّر (الطبعة الأولى)، السعودية: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 110، جزء 1. بتصرّف. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1681، صحيح. ↑ مأمون الرفاعي (2011-5-23)، "جريمة الإجهاض في التشريع الجنائي الإسلامي: أرآانها وعقوباتها (دراسة فقهية مقارنة)" ، مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الانسانية) ، العدد 5، المجلد 25، صفحة 1412-1414. بتصرّف. ↑ وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرَّابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 5774، جزء 7. بتصرّف.
الحمد لله. اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض قبل مرور أربعين يوما على الحمل ، وقبل نفخ الروح في الجنين ، فذهب جماعة من الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة إلى جوازه ، قال ابن الهمام في "فتح القدير" (3/401): " وهل يباح الإسقاط بعد الحبل ؟ يباح ما لم يتخلق شيء منه ، ثم في غير موضع, قالوا: ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما, وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط ، لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة " انتهى. وقال الرملي في "نهاية المحتاج" (8/443): " الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا ، وجوازه قبله ". وفي حاشية قليوبي (4/160): " نعم يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه ، خلافاً للغزالي". وقال المرداوي في "الإنصاف" (1/386): " يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة. ذكره في الوجيز ، وقدمه في الفروع. وقال ابن الجوزي في أحكام النساء: يحرم. وقال في الفروع: وظاهر كلام ابن عقيل في الفنون: أنه يجوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح وقال: وله وجه انتهى ". وذهب المالكية إلى عدم الجواز مطلقا وهو قول لبعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة ، قال الدردير في "الشرح الكبير" (2/266): " لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا ".
وقد اختار هذا القول مجلس هيئة كبار العلماء ، فجاء في قرار المجلس: " 1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً. 2- إذا كان الحمل في الطور الأول ، وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه. أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز " انتهى. ثانيا: على كلا القولين ـ الجواز أو التحريم ـ فهذه الزوجة فعلت شيئا محرما لأنها إنما فعلت ذلك بدون إذن الزوج ورضاه ، فيجب عليها التوبة إلى الله تعالى ، والندم على ما فعلت ، وليس عليها كفارة. والله أعلم.
[٨] كما أجمع الصحابة -رضي الله عنهم- على وجوب الغُرّة في الجَنين الذي يسقط؛ جنايةً، واعتداءً، وبالمعقول؛ فإنّ الاعتداء على النَّفْس البشريّة فيه مُخالفة لمَقاصد الشريعة الإسلاميّة، وإلحاقٌ للضرر بالمجتمع، وأفراده، فوَجَبت العقوبة. [٩] الكفارة ومن الأمور المُترتِّبة على إسقاط الجَنين ترتُّب الكفّارة، وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال المالكيّة باستحبابها، وعدم وجوبها، وقال الحنفيّة بعدم وجوبها، وأنّ الأفضل التقرُّب إلى الله -تعالى-، واستغفاره، والتوبة إليه، أمّا الشافعيّة، والحنابلة، فقد قالوا بوجوب الكفّارة؛ سواء أُلقِيَ ميّتاً، أو حيّاً؛ لأنّه نَفْسٌ بشريّةٌ. [١٠] المراجع ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 2643، صحيح. ↑ أ. د حسام الدين بن موسى عفانة، "إجهاض الجنين المشوه" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2020-6-16. بتصرّف. ↑ أبي عمر دبيان بن محمد الدبيان، الحيض والنفاس رواية ودراية (الطبعة الأولى)، موقع إ ↑ محمد علي البار (1985)، مشكلة الإجهاض دراسة طبية فقهية (الطبعة الأولى)، السعودية: الدار السعودية للنشر والتوزيع، صفحة 40-42. بتصرّف. ↑ جابر إسماعيل الحجاحجة (2011-4-4)، "حكم إجهاض الجنين المشوه" ، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية ، العدد 3، المجلد 9، صفحة 80.
حكم الإجهاض قبل أن يبلغ الجنين أربعين يوماً. - YouTube
انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد الذي قال الله فيه: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقد قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. انتهى. وفي نهاية المحتاج للرملي: قال المحب الطبري: اختلف أهل العلم في النطفة قبل تمام الأربعين على قولين قيل لا يثبت لها حكم السقط والوأد، وقيل لها حرمة ولا يباح إفسادها ولا التسبب في إخراجها بعد الاستقرار في الرحم بخلاف العزل فإنه قبل حصولها فيه، قال الزركشي: وفي تعاليق بعض الفضلاء قال الكرابيسي سألت أبا بكر بن أبي سعيد الفراتي عن رجل سقى جاريته شراباً لتسقط ولدها، فقال ما دامت نطفة، أو علقة فواسع له ذلك ـ إن شاء الله تعالى. انتهى. وقد أشار الغزالي إلى هذه المسألة في الإحياء، فقال: بعد أن قرر أن العزل خلاف الأولى ما حاصله: وليس هذا كالاستجهاض والوأد، لأنه جناية على موجود حاصل فأول مراتب الوجود وقع النطفة في الرحم فيختلط بماء المرأة، فإفسادها جناية، فإن صارت علقة، أو مضغة فالجناية أفحش، فإن نفخت الروح واستقرت الخلقة زادت الجناية تفاحشاً، ثم قال ويبعد الحكم بعدم تحريمه وقد يقال أما حالة نفخ الروح فما بعده إلى الوضع فلا شك في التحريم، وأما قبله فلا يقال إنه خلاف الأولى، بل محتمل للتنزيه والتحريم ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ، لأنه جريمة، ثم إن تشكل في صورة آدمي وأدركته القوابل وجبت الغرة.
prl24.uk, 2024